234

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وغسل الأنثيين هو من باب الاستظهار والاحتياط في أمر الدين، وأنه ربما يكون قد نال: الأنثيين بعض المذي، فلذلك أمره بغسلهما، وقد قيل: من باب الطب أن الماء البارد إذا نال الأنثيين رد المذي وكسر غربه.
وفي هذا الحديث من الفقه: أن المذي نجس لأنه أمره بغسله، والذي ذهب [إليه] (١) الشافعي: أن المذي لا يجب منه الوضوء.
وبه قال الأئمة من الصحابة، والتابعين والمجتهدين ومن بعدهم، وحكمه حكم البول من غير فرق.
وذهب مالك: إلى أن المذي إذا دام بصاحبه فإنه لا يوجب الوضوء كدم الاستحاضة.
وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: "إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليتوضأ".

= قال الحافظ في التلخيص (١/ ١١٧): عروة لم يسمع من علي، لكن رواه أبو عوانة في "صحيحه" من حديث عبيدة، عن علي بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه، وروى أبو داود من حديث حزام بن حكيم، عن عمه عبد اللَّه بن سعد قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الماء يكون بعد الماء قال: "ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة"، وفي إسناده ضعف وقد حسنه الترمذي.
وقال المنذري في تهذيب السنن (١/ ١٤٨) على حديث عروة: أخرجه النسائي ولم يذكر "أنثييه"
وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير، عن علي مرسل. قال ابن القيم في الحاشية: وقد رواه أبو عوانة -ثم ساقه- وقال: وهذا متصل.
وقال على حديث حزام بن حكيم الذي أشار إليه الحافظ:
قال أبو محمد بن حزم: نظرنا في حديث حزام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه ليستقيم السياق.

1 / 236