204

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الحديث وبه قال سعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه، لأن رسول اللَّه ﷺ جاء به متتابعًا؛ وإن قطع الوضوء فأحب إليّ أن يستأنف وضوءه، ولا يقين لي أن يكون عليه استئناف وضوئه، ثم احتج بهذا الحديث.
ووجوه الاستدلال منه، تأخير مسح خُفَّيهِ إلى أن دخل المسجد.
وفيه دليل على أن الفرض في الوضوء، إنما هو متعلق بهذه الأعضاء الأربعة دون غيرها، ولم يذكر أنه تعرض لعضو اخر سواها.
وفيه دليل: على أن البول في السوق إذا كان مستترًا؛ ليس قادحًا في العدالة.
وفيه دليل: على جواز المسح على الخفين، وسيرد بيان ذلك في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى.
***

1 / 206