1958

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
تنتقل من بلد إلى بلد، وقد كره ذلك أكثر الفقهاء، فإن نقلت جاز.
وفيه دليل لمن ذهب إلى إسقاط الزكاة عمن في يده نصاب وعليه مثله دين؛ لأن له أخذ الصدقة، وذلك من حكم الفقراء.
وقد استدل به من يذهب إلى وجوب الزكاة في مال الأيتام.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الثقة -وهو يحيى بن حسان- عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن شريك بن أبي نمير، عن أنس بن مالك: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، نشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ فقال: اللهم نعم".
هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
أما البخاري فأخرجه (١) عن ابن يوسف، عن الليث ... بالإسناد أنه سمع أنس ابن مالك يقول: "بينما نحن جلوس مع رسول الله ﷺ إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم (علفه) (٢) ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي ﷺ متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال: يابن عبد المطلب، فقال له النبي ﷺ: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة؛ فلا تجد عليّ في نفسك.
فقال: سل ما بدا لك.
فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرْسَلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم.
فقال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟

(١) البخاري (٦٣).
(٢) كذا في "الأصل"، وفي صحيح البخاري: عَقَلَه.

4 / 307