1936

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
ابن الخطاب على أهل الرمادة حتى وقع مطر (فرحلوا) (١) فخرج إليهم عمر راكبًا فرسًا ينظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم فدمعت عيناه، فقال رجل من بني محارب بن خصفة: أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة، فقال له عمر: ويلك، ذلك لو كنت أنففت عليهم من مالي أو مال الخطاب؛ إنما أنفقت عليهم من مال الله ﷿".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق الأزرق، عن [عبيد] (٢) الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم" وذكر في القديم [رواية] (٣) أبي معاوية، عن [عبيد] (٢) الله بن عمر بهذا الإسناد: "أن رسول الله ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان للفرس".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود، والترمذي.
أما البخاري فأخرجه (٤) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله ابن عمر.
وأما مسلم فأخرجه (٥) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل، عن سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر.
وأما أبو داود فأخرجه (٦) عن أحمد بن حنبل، عن أبي معاوية، [عن] (٧) عبيد الله.

(١) كذا في "الأصل"، وفي "الأم" (٤/ ١٥٧) والمعرفة (٥/ ١٦٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٥٧): فترحلوا.
(٢) في "الأصل": عبد، والمثبت من "الأم" (١/ ١٤٤) و"المعرفة" (٥/ ١٣٤).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) البخاري (٢٨٦٢).
(٥) مسلم (١٧٦٢).
(٦) أبو داود (٢٧٣٤).
(٧) سقط من "الأصل".

4 / 285

شافی | اصول