1911

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
قال لرسول الله ﷺ: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال النبي ﷺ: [نعم] (١) ".
قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وقد أعتقت عائشة ﵂ عن أخيها ومات عن غير وصية.
قال الشافعي ﵁ أرجو أن يوصل الله تعالى إلى الميت خير العتق والأجر، ولا يُنْقِص حظ الحي، والعتق ليس كغيره؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "الولاء لمن أعتق"، والحي هو المُعْتِق بلا أمر من الميت.
قال الشافعي: يلحق الميت من فعل غيره عنه وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، ودعاء.
...

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" و"الموطأ".

4 / 260