1849

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
يرفعه- عن النبي ﷺ، ورواه غيره عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.
وفيه من الزيادة: "في غير حق مسلم".
قال الشافعي: ولا يترك ذمي يحييه؛ لأن رسول الله ﷺ جعلها لمن أحياها من المسلمين.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن طاوس، أن النبي ﷺ قال: "من أحيا مَواتًا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم مني".
هكذا جاء في المسند، وقد رواه في القديم عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس.
ورواه أيضًا ابن طاوس، عن أبيه.
قوله: "عادي الأرض" يريد بها الأرض غير المملوكة الآن، وإن كان قد تقدم ملكها ومضت عليه الأزمان، فليس ذلك مختصًّا بقوم عادٍ، وإذا كان مثل ذلك فلا يُعْلم المالك.
وقوله: "لله ولرسوله" أي: إن الأرض مختصة بالله وبرسوله.
وقوله: "ثم هي لكم مني" أي إن إذني لكم في تمليكها بالإحياء بمنزلة العطية مني، فأنا الذي أعطيتكم إياها.
قال الشافعي: ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلالة على أن الموات ليس ملكًا لأحدٍ بعينه، وأن من أحيا مواتًا من المسلمين فهي له، وأن الإحياء ليس هو بالنزول ولا ما أشبهه، وأن الإحياء الذي يعرفه الناس هو العمارة، ثم ذكر هذا الحديث وهو:
أخبرنا الربيع، قال الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة قال: "لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أقطع الناس

4 / 198