178

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

تحقیق کنندہ

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الفصل الثالث
في الاستنجاء باليمين
قد تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب؛ النهي عن الاستنجاء باليمن.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أييه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتنفس أحدنا في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستنجي بيمينه".
هذا لفظ حديث البيهقي (١) بالإسناد وقال: أخرجه الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر.
وقد أخرجه: البخاري (٢)، ومسلم (٣) من حديث هشام وغيره، عن يحيى ابن أبي كثير.
...

= فاللَّه أعلم، وفيه اضطراب كثير.
وانظر علل الحديث (١/ ٤٦)، وتحفة الأشراف (٣/ ٧٠).
(١) المعرفة (١/ ٣٤٢) لكن من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر به.
وأخرجه أيضًا في "السنن الكبير" (١/ ١١٢) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير به.
وقال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام الدستوائي ورويناه من حديث سلمان وأبي هريرة.
(٢) البخاري (١٥٣) وانظر أطرافه هناك.
(٣) مسلم (٢٦٧).

1 / 180