1772

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصْل الخامِسُ
في الخرَاج بالضَّمان وَالرَّدّ بِالعَيْبِ
أخبرنا الشافعي ﵁ خَبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ فقال: "الخراج بالضمان".
هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الأحاديث"، وقد عاد وأخرجه في كتاب "الرسالة" (١) قال: أخبرنا من لا أتهم، عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مخلد بن خفاف قال: "ابتعت غلامًا فاستغللته، ثم ظَهَرْتُ منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فقضى لي برده وقضى عليَّ برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عُرْوة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، فقال عمر: فما أيسر عليَّ من قضاءٍ قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله ﷺ فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له".
هذا حديث صحيح حسن غريب أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
أما أبو داود فأخرجه (٢) عن أحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب.

(١) الرساله (١/ ٤٤٨).
(٢) أبو داود (٣٥٠٨).

4 / 121

شافی | اصول