1768

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفَصْل الرَّابع
في وَضْع الجَائِحَة
أخبرنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي ﵁ سمعت سفيان يحدث بهذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين" ثم زاد بعد ذلك: "وأمر بوضع الجوائح".
قال سفيان: فكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان، وفي الحديث أمرٌ بوضع الجوائح.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ مثله.
هذا حديث صحيح أخرج مسلم منه بيع السنين.
وقد تقدم في الفصل السادس من الباب الأول من البيع.
وأخرج أبو داود (١) بيع السنين والجوائح عن أحمد بن حنبل ويحيى بن [معين] (٢)، عن سفيان.

(١) أبو داود (٣٣٧٤).
(٢) في "الأصل": سعيد، وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود.

4 / 117

شافی | اصول