1720شافیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 ہجریابن الأثير الجزري - 606 ہجریایڈیٹرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِایڈیشنالأولياشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافCommentaries on Hadiths•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیإثبات الياء في قوله: لا [يبيع] (١) في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.وقد أخرج الربيع، عن الشافعي ﵁، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع حاضر لباد".وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد".[و] (٢) أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) من عدة طرق والله أعلم....(١) في "الأصل" ينتفع، والمثبت هو الصواب.(٢) ليست في "الأصل".(٣) البخاري (٢١٦٠).(٤) مسلم (١٥١٥).(٥) أبو داود (٣٤٣٧) بمعناه.(٦) الترمذي (١٢٢٢).(٧) النسائي (٤٤٩٦).4 / 69کاپیاشتراکAI سے پوچھیں