1720

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
إثبات الياء في قوله: لا [يبيع] (١) في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.
وقد أخرج الربيع، عن الشافعي ﵁، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع حاضر لباد".
وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد".
[و] (٢) أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.
هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) من عدة طرق والله أعلم.
...

(١) في "الأصل" ينتفع، والمثبت هو الصواب.
(٢) ليست في "الأصل".
(٣) البخاري (٢١٦٠).
(٤) مسلم (١٥١٥).
(٥) أبو داود (٣٤٣٧) بمعناه.
(٦) الترمذي (١٢٢٢).
(٧) النسائي (٤٤٩٦).

4 / 69