1711

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصل الرابع
في البَيْع على بَيع أخِيه
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك (١) فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري فأخرجه (٢) عن إسماعيل بن أبي أويس.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن القعنبي، كلهم عن مالك.
وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.
وأخرجه النسائي (٦) مثل الترمذي.
قد تعاضد كثير من الروايات لهذا الحديث فيما قرأناه من نسخ هذه الكتب "لا يبيع" بإثبات الياء والفعل غَير مجزوم، وذلك لحن؛ لأن "لا" للنهي وعلامة الجزم في الفعل المعتل هي حذف حرف العلة، تقول في: هو يقوم، ويبيع، وينام: لا تقل، ولا تبع، ولا تنم، فتحذف الواو والياء والألف، وحذفها علامة

(١) الموطأ (١٣٦٥).
(٢) البخاري (٢١٣٩) بلفظ: "على بيع أخيه".
(٣) مسلم (١١٥٤).
(٤) أبو داود (٣٤٣٦).
(٥) الترمذي (١٢٩٢).
(٦) النسائي (٤٥٠٣).

4 / 60