1707

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الله ﷺ، والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه.
وقال مالك: البيع مفسوخ لأجل النهى؛ لأنه تغرير بالمشتري، وله الخيار إذا علم، والزيادة حرام على البائع.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا".
[وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله] (١).
وأخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وأخرجه أبو داود والترمذي.
فأما البخاري فأخرجه (٢) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، كلاهما عن أبي الزناد.
وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان، عن الزهري.
وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة وابن منيع، عن سفيان، عن الزهري.

(١) تكررت في "الأصل".
(٢) البخاري (٢١٥٠).
(٣) مسلم (١٥١٥).
(٤) أبو داود (٣٤٣٨).
(٥) الترمذي (١٣٠٤).

4 / 56