1677

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصل الثالث
المحاقلة والمخابرة
أخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" "والمحاقلة": أن يبيع الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائة فرق [حنطة] (١)، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري (٢) فأخرجه عن [عبد الله بن] (٣) محمد [عن] (٣) ابن عيينة.
وأما مسلم (٤) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وزهير، عن سفيان.
وأما أبو داود (٥) فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل. وعن مسدد، عن حماد، وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما الترمذي (٦) فأخرجه عن [زياد] (٧) بن أيوب البغدادي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، يونس بن عبيد، عن عطاء، وزاد: "والثنيا إلا أن تعلم".
وأما النسائي (٨) فأخرجه عن زياد بن أيوب، عن عباد بن العوام، عن سفيان

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من معرفة السنن والآثار (٨/ ٩٥).
(٢) البخاري (٢٣٨١).
(٣) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) مسلم (١٥٣٦).
(٥) أبو داود (٣٤٠٤).
(٦) الترمذي (١٢٩٠).
(٧) في "الأصل": زيد، وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي، وتهذيب الكمال (٩/ ٤٣٢) وهو زياد ابن أيوب بن زياد البغدادي المعروف بَدلُّويه.
(٨) النسائي (٣٨٨٠).

4 / 26