1665

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الذي أحل بيعه: أن يحمر أو يصفر ودلالة إِذْ قال: "إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" [أنه] (١) إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبَّانها، لا أنه نهى عما يقطع منها؛ وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما [منع] (٢) ما يترك مدة تكون فيها الآفة، والبلح [وكل] (١) ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج [عما] (٣) نهى عنه رسول الله ﷺ من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع، والله أعلم.
...

(١) ليست في "الأصل" والمثبت من كتاب "الأم" (٣/ ٤٨).
(٢) في "الأصل": تمنعه، والمثبت من المصدر والسابق.
(٣) في "الأصل": بما، والمثبت من "الأم".

4 / 14