1663

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
ولا نرى كل ثمرة إلا مثله".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي؛ أما البخاري (١) فأخرجه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن [سليم] (٢) بن حيان، عن سعيد بن ميناء عن جابر بمعناه.
وأما مسلم فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما أبو داود (٢) فأخرجه عن أبي بكر محمد بن خلاد، عن يحيى بن سعيد، عن [سليم] (٣) بن حيان مثل البخاري.
وأما النسائي (٤) فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهكذا (٥) الحديث مسوق لأمرين:
أحدهما بيان تأكيد ما تقدم من الأحاديث في بيع الثمار.
والثاني: لبيان اشتراك جميع الثمار في الحكم، نخيلًا كان أو غيره من الأشجار، وكذلك البطيخ والقثاء وغيرهما مما كان في معناهما.
وقوله: "إن شاء الله" لا يجوز أن يكون من الشافعي لأنه قد روى في تمام الحديث: "فقلت أخص جابر النخل" ولو كان الشك منه لم يقل ذلك وهكذا

(١) البخاري (٢١٩٦).
(٢) في "الأصل": سليمان، وهو تحريف والمثبت من صحيح البخاري، وتهذيب الكمال (١١/ ٣٤٨) وهو بفتح السين وكسر اللام كما في إكمال ابن ماكولا (٤/ ٣٢٩)، وهو غير سليمان بن حيان المترجم في تهذيب الكمال (١١/ ٣٩٤).
(٣) في "الأصل": سليمان، وهو تحريف تقد والتنبيه عليه قريبًا.
(٤) النسائي (٤٥٢٥) بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم".
(٥) كذا في "الأصل" ولعل الصواب: وهذا.

4 / 12