1660

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
أخيه؟! ".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا القعنبي، عن حميد، عن أنس: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: تحمر".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك (١) فأخرج الأولى بالإسناد واللفظ، وقال "حين تحمر".
وأما البخاري (٢) فأخرج الأولى عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وفي أخرى (٣) عن علي بن الهيثم، عن معلى، عن هشيم عن حميد، عن أنس عن النبي ﷺ: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها؛ وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار".
وأما مسلم (٤) فأخرج عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك، وعن يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد.
وأما النسائي (٥) فأخرجه عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وقد اختلف على حميد في آخر الحديث، فرواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي، ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد فلم يسند آخره، وكذلك سفيان الثوري رواه عن حميد فجعله من قول أنس بن مالك، وأسنده محمد بن عباد عن الدراوردي، عن حميد كما أسنده مالك والله أعلم.
وهذا الحديث مسوق لتأكيد الحديث الذي قبله، وقد جمع في الزهو بين

(١) الموطأ (١٢٨١).
(٢) البخاري (٢١٩٨).
(٣) البخاري (٢١٩٧).
(٤) مسلم (١٥٥٥).
(٥) النسائي (٤٥٢٦).

4 / 9