1656

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب البيع
ويشتمل على ستة أبواب
الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول
الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] (١) صلاحها
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ ... " يعني بنحوه.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (٢) فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.

(١) في "الأصل": يبدوا، والصواب حذف الألف من آخره.
(٢) الموطأ (١٢٨١).

4 / 5