1636

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
قال: فإذا أطعم من هؤلاء [واحدًا] (١) أو أكثر كان من المطعمين، وأحب إلى [إلى] (٢) ما أكثر وأن يطعم ثلثًا، ويهدي ثلثًا، يهبط به حيث يشاء، والضحايا في هذه السبيل، والله أعلم.
وقوله: "ما شاء الله" يريد به: التكثير وأن ذلك معتاد عندنا وكثير لدينا وعادتنا به جارية، وهذا اللفظ يستعمل في اللفظ الذي يراد به المبالغة فيما يحكى عنه.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- قال: "شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن علي ﵇ أنه قال: قال رسول الله ﷺ.
"لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث".
هذا طرف من حديث طويل أخرجه مالك (٣) عن ابن شهاب بطوله، يتضمن ذكر صوم يوم العيد وصلاته.
وقد أخرجه البخاري (٤) عن حبان بن موسى، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري. فذكر الحديث فقال في آخره: "إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحم نسككم فوق ثلاث".
وأخرج أيضًا مسلم (٥): عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بالإسناد الحديث، فقال في آخره: نهانا أن يأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
وهذا الحديث ذكره الشافعي والذي قبله في كتاب "الرسالة" (٦) وقد تقدم القول على هذا الحكم في حديث جابر وعائشة بما فيه كفاية.

(١) من المعرفة (١٤/ ٥٩).
(٢) تكررت في الأصل.
(٣) الموطأ (١/ ١٦١) رقم (٥).
(٤) البخاري (٥٥٧١).
(٥) مسلم (١٩٦٩).
(٦) الرسالة (رقم ٦٥٩، ٦٦٠).

3 / 572