1628

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
ضحى يضحي تضحية: إذا ذبح شاة يوم النحر.
والباء في "بكبشين" للإلصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين.
والأملح من الغنم: الذي في لونه سواد وبياض، وقيل: إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض، وقيل: الأبيض الذي ليس نقي البياض.
والأقرن: الذي له قرن.
والصفاح: جمع صفحة الخد أو العنق وهي جانبه.
وقوله: "يسمي ويكبر" أي يقول: باسم الله، والله أكبر.
والمستحب في ألوان الضحية: أن يكون أبيض، فإن لم يكن فأعفر: وهو الأغبر، فإن لم يكن فأبلق بسواد، فإن لم يكن فأسود.
قال الشافعي: ومن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن أو ثني المعز أو الإبل والبقر، والإبل أحب إليَّ أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إليَّ أن يضحى بها من الغنم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن ثم الثني من البقر.
قال: وكل ما غلا من الغنم كان أحب مما رخص، وكل ما طاب لحمه كان أحب مما يخبث لحمه، فالضأن أحب إليَّ من المعز، والعفراء أحب إليَّ من السود، وإذا كانت الضحايا: إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إليَّ.
قال: فقد زعم بعض المفسرين أن قول الله ﵎: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ﴾ (١) استسمان الهدي، وسئل رسول الله ﷺ أي الرقاب أفضل؟
قال: "أغلاها ثمنًا وأهلها".
وقد أخرج الشافعي ﵁ من رواية المزني (٢) عنه-: عن عبد الوهاب، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن البراء بن عازب أن

(١) الحج [٣٢].
(٢) انظر ما تقدم وما يأتي في المعرفة (١٤/ ٢٧ - ٢٨).

3 / 564