1622

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
رجل، فأمره فيها بأمر، فانطلق ثم رجع إليه، فقال: أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟، قال: "فانحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢).
وأخرج المزني (٣): عن الشافعي، عن مالك، عن هشام، عن أبيه "أن صاحب هدي رسول الله ﷺ قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله ﷺ: "انحرها ثم الق قلادتها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها".
وأخرجه أيضًا: عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله ﷺ وذكر الحديث.
قال الشافعي في الهدي الواجب: كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه لأنه قد خرج من أن يكون محرمًا فيما وجه له. والله أعلم.
...

(١) مسلم (١٣٢٥).
(٢) أبو داود (١٧٦٣).
(٣) انظر المعرفة (٧/ ٥٣٠).

3 / 558