1620

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وتقليدها النعلين: هو من العلامات التي كانوا يعلمونها، وقد كانوا يقلدونها فلا بد من صوف أو قطن أو قشر شجرة أو نحو ذلك.
قال الشافعي ﵁ والاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة، ويقلده النعلين ثم يشعره في الشق الأيمن.
والإشعار: أن يضربه بحديدة في سنام البعير وسنام البقرة حتى يدمي، ويذكر اسم الله -تعالى- على الإشعار.
وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف، إلا أن مالكًا وأبا يوسف قالا: يشعرها من الجانب الأيسر.
وقال أبو حنيفة: الإشعار غير جائز.
فإن كانت شاة: فقلدها عرى القرب ولا يشعرها. وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقلدها، فإن ترك التقليد والإشعار جاز.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن نافع عن ابن عمر "أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيمن أو في الأيسر".
هذا الحديث: بيان لأن الإشعار جائز في كلى الشقين، وإنما أخذ الشافعي بما رواه ابن عباس عن النبي ﷺ أنه أشعر في الشق الأيمن، والعمل بحديث ابن عباس أولى، لأنه مرفوع وهذا موقوف، لأنه حديث صحيح مخرج في الصحاح وهذا قد ساوى فيه بين الشقين أيهما أشعر جاز له، والاقتداء بالسنة أولى.
وقد اخرج الشافعي في القديم (١): عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن زيادًا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر، قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ

(١) المعرفة (٧/ ٥١٧).

3 / 556