158

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

تحقیق کنندہ

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الفصل الخامس
في العَرَقِ
هذا الفصل لم يرد في المسند فيه حديث.
وقد روى فيه المُزَنِيُّ عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن أيوب السختياني، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يدخل على أم سليم، فَتَبسُطُ له نِطْعًا فَيَقِيلُ عليه، فتأخذ من عَرَقِهِ فتجعله في طِيبها، وتبسط له الخُمْرَةُ فيصلي عليها".
قال الشافعي في رواية حرملة: هذا ثابت ولا أحسب أم سُلَيم تجعل عرق رسول اللَّه ﷺ في طِيبِهَا، إلا أن تعلمه.
وفي ذلك دلالة على أن العرق طاهر.
وحديث أنس حديث صحيح، متفق عليه، قد أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، والنسائي (٣)، أطول من هذا قال: "كان النبي ﷺ يدخلُ بيتَ أم سليم، فينام على فراشها -وليست فيه- قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتت فقيل لها: هذا النبي ﷺ نائم في بيتك على فراشك، قال: فجاءت -وقد عرق واستنقع عَرَقُهُ على قطعةِ أديمٍ على الفراش- ففتحت عَتِيدَها (٤) فجعلت تنشف ذلك العَرَق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي ﷺ فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول اللَّه، نرجو بركته لِصِبْيانِنا، قال: "أَصَبْتِ".

(١) البخاري (٦٢٨١).
(٢) مسلم (٢٣٣١، ٢٣٣٢).
(٣) النسائي (٨/ ٢١٨).
(٤) كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها النهاية (٣/ ١٧٧).

1 / 160