شافی
الشافي في شرح مسند الشافعي
تحقیق کنندہ
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
ناشر
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
ایڈیشن نمبر
الأولي
اشاعت کا سال
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
ناشر
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
ایڈیشن نمبر
الأولي
اشاعت کا سال
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) الموطأ (١/ ٥١ رقم ١٦). (٢) أبو داود (٣٨٣). (٣) الترمذي (١٤٣). وقال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ لا نتوضأ من الموطأ". وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم، إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه. وتتمة كلام الترمذي نقله المصنف عقب ذكر روايته. (٤) المقصود بالصحيح هنا: الصحة النسبية، وإلا فإن إسناده ضعيف لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن. قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧٠): =
1 / 157