1514شافیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 ہجریابن الأثير الجزري - 606 ہجریایڈیٹرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِایڈیشنالأولياشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافCommentaries on Hadiths•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".***3 / 450کاپیاشتراکAI سے پوچھیں