1503

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة ويحيى بن أيوب وابن حجر، عن إسماعيل ابن جعفر.
ولهما روايات كثيرة لهذا الحديث.
وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن وكيع، عن ابن جريج.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب، عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء.
وفي الباب: عن علي، وابن مسعود، وابن عباس.
قوله: "حتى رمى الجمرة" يريد جمرة العقبة، وكذا جاءت في بعض روايات هذا الحديث مفسرة.
قال الشافعي -بعد هذا الحديث-: ولبى عمر حتى رمى جمرة العقبة.
وقال في القديم -في كتاب "العيدين": أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "سمعت عمر بن الخطاب يلبي عند الجمرة، فقلت: يا أمير المؤمنين، فَثَمَّ التلبية؟ فقال: وهل قضينا من نسكنا بَعْدُ؟ ".
قال الشافعي: ولبى ابن مسعود حتى رمى جمرة العقبة وعطاء، وعكرمة، وطاوس، ومجاهد، وابن أبي مليكة وإنما يقطعها إذا شرع في رمي الجمرة؛ لأنه

(١) مسلم (١٢٨١).
(٢) أبو داود (١٨١٥).
(٣) الترمذي (٩١٨). وقال: حديث الفضل حديث حسن صحيح.
(٤) النسائي (٥/ ٢٦٨).

3 / 439