1460

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف.
وأما مسلم (٢): فعن يحيى بن يحيى.
وأما النسائي (٣): فعن قتيبة كلهم عن مالك.
وأما أبو داود (٤): فعن أحمد بن حنبل، عن سفيان.
الجناح: الإثم والضيق، من جنح يجنح إذا مال. وقيل: الجناح: الحماية والحرم.
والحدأة -بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة-: معروفة وجمعها حدأ بحذف التاء.
والعقور -بفتح العين-: الذي ينهش ويفترس وهو من أبنية المبالغة، ويدخل في حكم الكلب كل عقور من سبع كالأسد والنمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضربين:-
أهلي، ووحشي.
فالأهلي: يجوز للمحرم قتله بالذبح والنحر.
وأما الوحشي: فعلى ضربين:-
ما يؤكل لحمه: فيجوز له قتله كالحيوانات الخمس المذكورة وغيرها إلا أن يكون متولدًا بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، كالحمار المتولد بين الأهلي والوحشي، والسبع المتولد بين الضبع والذئب.
فأما قتل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء عليه. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

(١) البخاري (١٨٢٦).
(٢) مسلم (١١٩٩).
(٣) النسائي (٥/ ١٨٧، ١٨٨).
(٤) أبو داود (١٨٤٦).

3 / 396