1407

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وقوله "ما يعبأ الله" أي ما يكترث ولا يبالي ولا يريد منا أن نكون وسخين ولا يرغب فيه، كيف والطهارة والوضوء والنظافة من أهم آداب الشريعة، وأتم فرائضها وأحسن أوضاعها، وقد أوجب الشرع ذلك في مواضع وحث عليه.
قال الشافعي: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ويغتسل.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام".
قال الشافعي: ونحن ومالك لا نرى بأسًا أن يغسل المحرم رأسه. قال: وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن، ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى.

3 / 343