137

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

تحقیق کنندہ

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وقيل: إذا كانت قريبًا من الامتلاء، ولا يقال لها -وهي فارغة-: ذَنُوب، ويذكر ويؤنث. "وإلإزْرَامُ" -بتقديم الزاي على الراء- القَطْعُ، أي: لا تقطعوا عليه بوله، تقول (١): زَرِمَ البولُ والدَّمْعُ وغيرُهما: إذا انقطع، وأزرمه غيره. وقوله ﷺ "دعوه" إنما قال ذلك لوجهين أحدهما: أن الأعرابي قد كان أراق بعض الماء والكل في النجاسة كالبعض من حيث إنه نجس. والثاني: أنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه ولأعقبه داء في بدنه قاله الأطباء، فترجح جَانِبُ تَرْكِهِ حتى يُتِمَّ بَوْلَهُ على جانِبِ قَطْعِهَ لما قلنا، ولأنه أيضًا كان ينجس موضعين، وإذا ترك فالذي ينجس موضع واحد. ترجيح الفتوى بالدلالة أصل من أصول الفقه، ولا ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إلا الماهر. وإنما سكت النبي ﷺ عن الأعرابي ولم يَلُمْهُ، لجِهله بحق المسجد، ومن أصول الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والإثم، وقوله في الجهالة مقبول إلا أن يظهر من حاله وشاهد الأمن والوقت ما يدل على كذبه، فَيُقْضَى عليه بحكم العالم. وقوله "مه مه" بمعنى اسكت، وتكرارها للمبالغة. وقوله "فَشَنَّهُ عليه" قد جاء في كتاب مسلم، فيما قرأناه -وهو أخرج الحديث- بالشين المعجمة، وجاء في غيره بالمهملة. فأما المعجمة فمعناها: تفريق الماء عليه من جهاته، من قولك: شنَنْتُ الغارة، إذا فرَّقها من الجهات والجوانب.

(١) كتب في الهامش: يقال.

1 / 139