1366

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الاستمتاع: الانتفاع، تمتع واستمتع والاسم المتعة، ومنه متعة الطلاق والنكاح والحج لأنه انتفاع.
والمعنى: أن النبي ﷺ لما حد المواقيت أذن لهم أن ينتفعوا بأهلهم وثيابهم نكاحًا ولباسًا، إلى أن يصلوا إلى المواقيت ثم يمتنعوا من النكاح ولبس الثياب.
قال الشافعي: وأستحب أن لا يتجرد الرجل حتى يأتي ميقاته، مع أنه إذا كان يحتاج إلى الثياب كرهت له إذا كان واجدًا لها أن يدع لبسها، لأنه لا يرى التجرد حتى يصير إلى الإحرام.
قال: ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات، ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ما يذكر الآن.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه أهل من بيت المقدس".
هذا الحديث أخرجه مالك (١).
يقال: البيت المقدس، وبيت المقدس بالتشديد فيهما، وبيت المقدس بالتخفيف.
قال الشافعي: اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ من أهله، لأن ذلك أزيد في الإحرام.
قال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات؟ فقال: حسن، فقلت: ما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أهل من إيلياء" قال: وإذا كان ابن عمر روى عن النبي ﷺ "أنه لما وقت المواقيت قال: يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته، يدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام. قال فقلت

(١) الموطأ (١/ ٢٧٠ رقم (٢٦».

3 / 302