1363

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
أهلوا من العقيق كان أحب إلي.
وأخرج أيضًا عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري قال: رأى سعيد بن جبير رجلًا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذه بيده حتى خرج من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الأولى.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذات الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله ﷺ: "هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن القاسم بن معن، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: "وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنًا، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أما البخاري (١): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. وذكر الحديث إلى قوله: ويلملم، ثم قال: "هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يهلون".
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن

(١) البخاري (١٥٢٤).
(٢) مسلم (١١٨١).

3 / 299