1351

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
قال الشافعي: ولا يُهِلّ أحد بالحج في غير أشهر الحج، فإن فعل فحجه عمرة، لأن الله يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ﴾ (١).
فذهب الشافعي إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتًا، فإذا أهلّ به قبله كان كالمصلي قبل الوقت لا تكون صلاته مكتوبة وتكون نافلة، لأن ذلك الوقت وقت تصلح فيه النافلة، فكذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت فجعل إحرامه ذلك عمرة.
وقد روى مقسم عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
...

(١) البقرة: [١٩٧].

3 / 287