1304

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفرع الثاني
في صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "كان يوم عاشوراء [يومًا] (١) تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي ﷺ يصومه في الجاهلية، فلما قدم النبي ﷺ المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك (٢): فأخرجه عن هشام بن عروة.
وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن [مسلمة] (٤).
[وأما] (٥) مسلم (٦): فأخرجه عن زهير بن حرب، عن جرير، عن هشام، عن أبيه.
وأما أبو داود (٧): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك بإسناده.
وأما الترمذي (٨): فأخرجه عن هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة بن

(١) في الأصل [يوم] كذا والمثبت من مختصر المزني (٤٩٨)، وكذا مطبوعة المسند.
(٢) الموطأ (١/ ٢٤٨ رقم ٣٣).
(٣) البخاري (٢٠٠٢).
(٤) سقط من الأصل والمثبت من البخاري.
(٥) سقط من الأصل والسياق يقتضيها.
(٦) مسلم (١١٢٥).
(٧) أبو داود (٢٤٤٢).
(٨) الترمذي (٧٥٣) وقال: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح.

3 / 240