1268

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن أناسًا صاموا، فقال: أولئك العصاة".
قال الشافعي: وفي حديث الثقة [غير] (١) الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر قال: "خرج رسول الله ﷺ عام الفتح في رمضان إلى مكة، فصام وأمر الناس أن يفطروا، وقال: "تقووا لعدوكم"، فقيل له: إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت، فدعا بقدح من ماء فشربه. ثم ساق الحديث.
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
فأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر.
وفي أخرى: عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بالإسناد.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن عبد العزيز.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم [عن] (٥) شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن جعفر بن محمد.
العام: السنة، والجمع أعوام.
والفتح: فتح مكة وكان في سنة ثمان من الهجرة.
والحبس: المنع.
وقوله: "أن يحبسوا" يجوز أن الفعل مسمى الفاعل وغير مسمى، فإن كان

(١) في الأصل [عن] والمثبت من اختلاف الحديث، وكذا نقله عنه في "المعرفة" (٦/ ٢٩٣).
(٢) مسلم (١١١٤).
(٣) الترمذي (٧١٠) وقال: حسن صحيح.
(٤) النسائي (٤/ ١٧٧).
(٥) سقط من الأصل والمثبت من النسائي.

3 / 204