1236

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
يتقدموا لجماعة، وساق هذا الحديث لبيان ما ذهب إليه الشافعي من كراهة صوم يوم الشك، إلا لمن وافق صوم كان يصومه، وقد ذكرناه.
قال الشافعي: وبهذا كله (١) نأخذ، والظاهر من أمر رسول الله ﷺ؛ أن لا يصام حتى يرى الهلال ولا يفطر حتى يرى على معنى أن (٢) ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، يعني هما قبل الصوم من شعبان ثم يكونون على يقين من أن لكم الفطر، لأنكم قد صمتم كمال الشهر، وابن عمر سمع الحديث كما وصفت، وكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم، وحديث الأوزاعي: "لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صومًا كان أحدكم" يحتمل ما ذهب ابن عمر إليه في صومه قبل رمضان، إلا أن تصوموه على ما كنتم تصومونه متطوعين، لا أن واجبًا أن تصوموه إذا لم تروا الهلال.
ويحتمل خلافه من أن ينهى عن أن يوصل برمضان شيء من الصوم، إلا أن يكون رجل اعتاد صومه من أيام معلومة يوافق بعض ذلك الصوم يومًا يصل شهر رمضان.
قال الشافعي: فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان، إلا أن يكون يومًا كان يصومه فاختار صيامه، وأسأل الله التوفيق.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين "أن رجلًا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان، فصام وأحسبه، قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصومه يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان".
قال الشافعي: لا يجوز عن رمضان إلا شاهدان.

(١) في الأصل [كلمة] وهو تصحيف والتصويب من "المعرفة" (٦/ ٢٣٧).
(٢) في "المعرفة" [أنه].

3 / 172