1223

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وأما أبو داود (١): فأخرجه عن أحمد بن يونس [عن زهير] (٢)، عن عبد الله ابن عطاء، وقال: "وليدة" وزاد ما زاد مسلم.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن علي بن حجر، عن علي مسهر، عن عبد الله ابن عطاء وزاد فيه زيادة (٤).
قوله: "وجبت صدقتك" أي وجب أجرك عليها [وقت كل] (٥).
وقوله: "هو لك بمنزلتك" رجع إليك بسبب الميراث.
وهذه الصدقة التي ذكرها هي التي ليست محرمة ولا وقفًا، إنما هي صدقة ينتفع بها المصدق عليها، فلذلك عاد العبد إليه بالميراث.
وأخبرنا الشافعي ﵁: عن عمي محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسين بن حسن، عن غير واحد من أهل ييته -وأحسبه (٦) قال ابن علي-: "أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ[تصدقت] (٧) بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم.
المراد بالصدقة في هذا الحديث: يجوز أن يراد بها الوقف، ويجوز أن يراد بها صدقة التطوع، وكأنها بالوقف أشبه، لأن ذكرها في هذا المكان يسند ما تضمنه حديث عمر وصدقته، ولأن الصدقة على بني هاشم وبني المطلب لا

(١) أبو داود (١٦٥٦) وليس عنده زيادة مسلم.
(٢) سقط من الأصل والمثبت من أبي داود.
(٣) الترمذي (٦٦٧) وقال: حسن صحيح.
(٤) وهي [قالت: يا رسول الله! إنها كان عليها صوم أشهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها.
قالت: يا رسول الله! إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها] وكذا عند مسلم.
(٥) كذا في الأصل. لعل الصواب [وقت تصدقك] والله أعلم.
(٦) في الأصل قال كلمة لم تتضح لي ورسمها [يحد] وهي غير ثابتة في مطبوعة المسند ولعلها مقحمة ولم يضرب عليها.
(٧) من مطبوعة المسند.

3 / 159