1183

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
والجزور: اسم يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظة مؤنثة.
وإنما استفسره عمر ﵁ فقال: "أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ " لأن نعم الصدقة: إنما تدفع إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، فأما نعم الجزية: فحكمها حكم أموال الفيء والمسلمون فيها مشتركون فلذلك نحرها وفرقها وجمع عليها المهاجرين
والأنصار. وينبغي أن يفرق بين وسم إبل الزكاة ووسم إبل الجزية والفيء، لئلا يختلط بعضها ببعض، فيكتب على وسم الزكاة لله، وعلى وسم الجزية والفيء صغار، كذا قال الفقهاء (١)، والله أعلم.
...

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٩):
لم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي ﷺ.
إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة "زكاة" أو "صدقة".

3 / 119