1159

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الباب الثامن
في زكاة الخيل والرقيق
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك، عن أبي هريرة مثله موقوفًا على أبي هريرة.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك (١): فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن آدم، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار بالإسناد قال: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وله في أخرى: عن أبي الطاهر وهارون بن سعيد، وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، عن عراك بالإسناد، قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

(١) "الموطأ" (١/ ٢٣٢) رقم (٣٧).
(٢) البخاري (١٤٦٣).
(٣) مسلم (٩٨٢).

3 / 95