1157

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
قال الشافعي في القديم (١): الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا (٢) عن عمر بن العزيز.
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله ﷺ ولا إجماع ولا زكاة فيه. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكى ما يدل على أن رسول الله ﷺ[لم] (٣) يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع به أهله.
وهذا الحديث قد رواه محمد بن عباد، عن أنس بن عياض كما رواه الشافعي، ورواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب. وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب (٤).
وتفصيل المذهب في زكاة العسل: أن الشافعي قال في القديم: محتمل أن يقال تجب، ويحتمل أن يقال: لا تجب وقطع في الجديد أنها لا تجب. وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة: إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر قليلًا كان أو كيثرًا.
وقال صاحباه: ليس فيما دون خمسة أوسق منه عشر.
وقال أحمد: تجب بكل حال. وبه قال مكحول، وسليمان بن موسى،

(١) "المعرفة" (٦/ ١٢٠).
(٢) في "المعرفة": "ولا".
(٣) من "المعرفة" (٢/ ١٥٦).
(٤) قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ١٥٦) -ترجمة سعد بن أبي ذياب- روى عنه حديث واحد في زكاة العسل بإسناد مجهول.

3 / 93