1155

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وقال عبد الله بن الحسن العنبري: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر إلا السمك.
وقول ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس، يريد أن تلحقه بالزكاة لقلة التعب في تحصيله، وهذا القول من ابن عباس إنما هو على سبيل الظن والاجتهاد، لأنه قال: "إن كان فيه شيء" وهذا ظن وشك.
وقوله في الأولى: "إنما هو شيء دسره البحر" تعليل لنفي الزكاة فيه واستسلافًا أن ما أخرجه البحر لا زكاة فيه، ولولا ذلك لما جاز أن يعلل نفي الزكاة بأصل غير متفق عليه. والله أعلم.
قال الشافعي في العنبر: لا شيء فيه ولا في مسك ولا غيرهما، خالف الزكاة والحرث والماشية والذهب والورق، وما أريد [به] (١) تجارة من العروض، أو خصه حديث رسول الله ﷺ أو عن بعض أصحابه. وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله ﷺ واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر، قال: وكان سعد من أهل السراة، قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لاتزكى، فقالوا: كم؟ فقلت: العشر، فأخذت منهم العشر، وأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان، فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
هذا حديث حسن، وقد أخرج الترمذي في زكاة العسل حديثًا عن ابن

(١) من "المعرفة" (٦/ ١٤٦).

3 / 91