1052

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وابن عباس، وأبي أمامة (١).
قال الشافعي: ويحثى من على شفير القبر بيديه من التراب ثلاث حثيات.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن النبي ﷺ رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء". والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح".
قوله: "رش على قبر ابنه إبراهيم" يريد رش عليه ماءً ليتلبد ترابه.
"والحصباء": الحصى الصغار.
قوله: "والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح" من كلام الشافعي.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن السنة عنده تسطيح القبور.
وقال جماعة من متأخري القائلين بمذهبه: أن الأولى التسنيم لأن التسطيح صار من شعار الشيعة، وهذا ليس صحيحًا لأن السنة إذا ثبتت بشيء لزم اتباعه؛ ولا اعتبار لمن وافق وخالف، فكيف ترغب عن السنة بعمل بعض طوائف المسلمين بها.
فقال مالك وأبو حنيفة والثوري، وأحمد: السنة التسنيم.
قال الشافعي: ومقبرة المهاجرين والأنصار عندنا مسطح قبورها، وتشخص عن وجه الأرض نحوًا من شبر.
ويجعل عليها البطحاء مرة، ومرة تطين، ولا أحسب هذا من الأمور التي ينبغي أن يدخل أحد علينا، وقد بلغنا عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر مسطحة.
قال: ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ما كانت.

(١) انظر المعرفة (٥/ ٣٢٩).

2 / 419