1037

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد وقال في آخره: "ثم جلس بعد".
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.
وأما النسائي (٥): فأخرجه بإسناد الترمذي.
وأخرجه الشافعي -في سنن حرملة (٦) - عن عبد العزيز بن محمد [عن محمد] (٧) بن عمرو.
قوله: "كان يقوم للجنائز" يريد أن قيامه للجنائز كان حالًا له يفعلها عند عبورها عليه.
وقولى: "جلس" يريد أنه ترك تلك الحال فصار لا يقوم لها.
وقوله: "ثم جلس" بمنزلة قوله: "وثم ترك القيام" يعني ثم استصحب حال الجلوس عند عبور الجنازة عليها.
وقوله: "بعد" يريد بعد ذلك فحذف ذلك وبنى بعد لانقطاعها عن الإضافة.

(١) الموطأ (١/ ٢٣٢ رقم ٣٣).
(٢) مسلم (٩٦٢/ ٨٣).
(٣) أبو داود (٣١٧٥).
(٤) الترمذي (١٠٤٤) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (٤/ ٧٧ - ٧٨).
(٦) انظر المعرفة (٥/ ٢٨١).
(٧) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة.

2 / 404