1029شافیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 ہجریابن الأثير الجزري - 606 ہجریایڈیٹرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِایڈیشنالأولياشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافCommentaries on Hadiths•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیوكذلك أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص، ففيهم وجهان بناء على القولين، ومن سوى هؤلاء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم واحدًا. وبه قال مالك وأحمد.وقال أبو حنيفة: من قتل ظلمًا بحديدة فإنه لا يغسل، فإن قتل بمثقل غسل.وقد أخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس.قال: وبلغني أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها.***2 / 396کاپیاشتراکAI سے پوچھیں