841

-------------------------------------------- 1815 - أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(إذا زنت أمة أحدكم قتبين زناها)

قال الرافعي: أي: علمه، ويجوز أن يكون المعنى: فظهر له زناها.

قال ابن الأثير: فعلى الأول: تبين متعد، وزناها مفعول، والفاعل ضمير السيد، وعلى الثاني: هو قاصر، وزناها فاعل. (¬1)

وقال النووي: معنى ((تبين زناها)): تحققة إما بالبينة، وإما برؤيته وعلمه عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. (¬2)

(ولا يثرب) بالمثلثة.

قال الرافعي: التثريب: التعيير، (¬3) قال تعالى: چ ي ? ? چ (¬4) قيل: المعنى أنه لا يقتصر على التثريب والتبكيت، بل يقيم عليها الحد. وقيل: أي: لا يعيرها فلا يؤذيها بعد إقامة الحد. (¬5)

(ولو بضفير (¬6) من شعر - يعني الحبل -)

صفحہ 856