آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدين السيوطي (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال الرافعي: يحتمل التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن (¬4) جوزناه فهو محمول على التوكيل. (¬5) 1420 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
1421 - أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها آمنة بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة: إني وليها، وإنها نكحت بغير أمري، فرده عمر وقد أصابها، قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنكاحها باطل، وإن أصابها، فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم.
1422 - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أنكح الوليان فالأول أحق
1423 - أخبرنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها يخطب إليها المرأة من أهلها فتتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها) إلى آخره.
ر ل82 / أ/ قال الرافعي: ليس من تمام الأثر إنما هو من كلام الشافعي، ولو جرد (¬1) الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى. (¬2)
(فتتشهد)
قال الرافعي: ويروى: ((فتشهد))، (¬3) أي: تخطب.
صفحہ 716