الشافي العي على مسند الشافعي
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
اصناف
قال: (¬4) صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
941 - أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، إلا أنه قال: ردها وصاعا من تمر، لا سمراء.
942 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
943 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
944 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى.
وقال ابن عباس برايه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
945 - أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم
946 - أخبرنا الثقة ، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
صفحہ 479