آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدين السيوطي (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) الورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منه، ثم استعير للكف عن المباح والحلال التحرج عن الشبهات واجتنابها من الوقوع في المحرمات وقيل هي ملازمة الأعمال الجميلة. انظر: مشارق الأنوار (2/ 283)، والنهاية (5/ 173)، ولسان العرب (8/ 388) مادة ورع، والتعريفات (ص325).
(¬2) في م: (حقير).
(¬3) في م: (ووتتجاوزكم)، وهو تصحيف.
(¬4) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (2/ 402).
(¬5) في ر: (وتوضع).
(¬6) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الجنائز، باب القيام للجنازة (2/ 659 / 958) عن سفيان به، وأخرجه البخاري في الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (1/ 441 / 1248) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)). ولفظ: ((أو توضع)) هل المراد بالوضع الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد؟ الصواب: أن كلمة أو هنا للتنويع لا للشك أي: توضع الجنازة على الأرض من أعناق الرجال، وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. واختلفت فيه الروايات فقال أبو داود في الجنائز، باب القيام للجنازة (3/ 203): روى هذا الحديث الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه: حتى توضع بالأرض، ورواه أبو معاوية، عن سهيل، قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وقال ابن عبد البر: وقول الثوري أشبه وأولى إن شاء الله. وأخرج البيهقي في ... =
صفحہ 411