Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
35

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اصناف

طريقة القاضي أبي يعلى في الاختيار. تعرف الاختيارات: الاختيارات لغةً: جمع اختيار، وهو الانتقاء والاصطفاء، والتفضيل، يقال خار الشيء خيرًا وخِيَرًا، وخِيرةً، أي انتقاه، واصطفاه، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨)﴾ (^١) وخار الشيء على غيره إذا فضله عليه (^٢). الاختيار في الاصطلاح الشرعي: هو ترجيح الشيء وتخصيصه، وتقديمه على غيره (^٣). وبهذا التعريف يتبين أن اختيار العالم هو مارجحه واختاره على غيره من الأقوال سواء وافق فيها مذهبه أو خالفه، وهذا ماسرت عليه في هذه الرسالة. طريقة القاضي أبي يعلى في الاختيارات. القاضي أبو يعلى ﵀ -من المكثرين في التأليف، إلا أنه لم يصلنا من تآليفه إلا الشيء القليل، كما تقدم في سرد آثاره العلمية، لذا فمن الصعب التعرف على طريقته في التصحيح والترجيح على وجه الدقة، لكن من خلال قراءة مصنفاته التي توفرت لدي تبين لي أنه ﵀ -يسلك في اختياره وترجيحه طرق منها: أنه أحيانًا ينص على مايراه راجحًا صراحةً دون ذكر الخلاف في المسألة. فمن ذلك قوله ﵀: (ولا يكره الوضوء بالماء المشمس) (^٤). وقوله ﵀: (لا يجزئ المسح على الرجلين) (^٥). وقوله ﵀: (لا يجوز التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فوتها مع وجود الماء) (^٦). وقوله ﵀: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ) (^٧). وقوله ﵀: (إذا انقطع حيض المرأة لم يجز وطئها قبل الغسل) (^٨). ونحوها كثير (^٩).

(^١) القصص:٦٨. (^٢) انظر: القاموس المحيط (ص ٤١٤)،ومختار الصحاح (ص ١٧٠)،والمصباح المنير (ص ١١٣). (^٣) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي (ص ٢٠)، والقاموس الفقهي (١/ ١٢٥). (^٤) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣). (^٥) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٤). (^٦) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩). (^٧) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠). (^٨) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٤). (^٩) انظر على سبيل المثال الجامع الصغير: (ص،٣٥،٣٤،٣٢،٣١،٣٠،٢٨٢٦).

1 / 35