145

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اصناف

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: (إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك) (^١). الدليل الثاني: وعنه ﵁ أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: (الإصبع تجزي من السواك) (^٢). وجه الدلالة: أنهما نصان في إجزاء الأصبع عن السواك. ونوقش: أنهما حديثان ضعيفان، وبمثلهما لا تقوم الحجة (^٣) الدليل الثالث: ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: الإبهام سواك (^٤). الدليل الرابع: من التعليل قالوا: أن المراد بالسواك التنظيف فإذا حصل بغير السواك أصاب المقصود (^٥).

(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع وقد روي في الاستياك بالأصابع حديث ضعيف، ح/٧٩، (١/ ٦٧). (^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع وقد روي في الاستياك بالأصابع حديث ضعيف، ح/٨٠، (١/ ٦٧). (^٣) ضعفهما البيهقي كما في التخريج السابق وانظر: التلخيص الحبير (١/ ٤٠٠). (^٤) انظر: مرقاة المفاتيح (١/ ٣٩٤). (^٥) انظر: المجموع (١/ ٢٨٢).

1 / 145