112

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اصناف

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة. وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤). القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة. وهو وجه عند الشافعية (^٥)، ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.

(^١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٩)،البحر الرائق (١/ ٤٩)،بدائع الصنائع (١/ ٢١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢). (^٢) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٥)، الشرح الكبير (١/ ١٢٦)، شرح الخرشي (١/ ١٦١). (^٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠)،روضة الطالبين (١/ ٧١)،تحفة المحتاج (١/ ١٧٥). (^٤) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٨). (^٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠). (^٦) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).

1 / 112