Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

Abdul Rahman Al-Humayzi d. Unknown
85

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

ناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

اصناف

أنَّ قصدَ الإنسانِ إلى المقابرِ للسُّجودِ عليها، أو الذَّبحِ عندَها إنَّما هو لإعظامِها وإجلالِها بالسُّجودِ، والقرابين التي تُذبحُ أو تُنْحَرُ عندها، ورَوى مسلمٌ في حديثٍ طويلٍ في بابِ (تحريمِ الذَّبحِ لغيرِ اللهِ تعالى ولعنِ فاعلِه)، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ قال فيه: حدَّثني رسولُ اللهِ ﷺ بأربعِ كلماتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»، ورَوى أبو داودَ في «سُنَنِهِ» من طريقِ ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ رضى اللهُ عنه قال: نذرَ رجلٌ أنْ ينحرَ إبلا ببوانَةَ، فسألَ رسولَ اللهِ ﷺ فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قالوا: لا، فقال: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قالوا: لا، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصَيَةِ اللهِ، وَلا فَيمَا لا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ»، فدَلَّ ما ذُكِرَ على لعنِ مَن ذَبَحَ لغيرِ اللهِ، وعلى تحريمِ الذَّبحِ في مكانٍ يُعَظَّمُ فيه غيرُ اللهِ من وثنٍ أو قبرٍ أو مكانٍ فيه اجتماعٌ لأهلِ الجاهليَّةِ اعتادُوه، وإنْ قصدَ بذلك وجهَ الله (^١). س: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟ ج: ثبتَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يزورُ القبورَ ويدعو للأمواتِ بأدعيةٍ علَّمَها أصحابَه، وتعلَّمُوها عنهُ، من ذلك: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»، ولم يثبتْ عنه ﷺ أنَّه قرأَ سورةً من القرآنِ أو آياتٍ منه للأمواتِ مع زيارتِهِ لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعًا؛ لفعلَهُ وبيَّنَه لأصحابِه؛ رغبةً في

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ١٩٢).

1 / 87